Article 11 of the Saudi Capital Market Law
المادة 11 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي :
أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
ب - التوقيع منفردًا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير، والبيانات المحاسبية، والقوائم المالية، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.
ج - الشؤون الإدارية والمالية للهيئة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موقع رئيس مجلس هيئة السوق المالية (المسمى «الرئيس» في المادة 1) داخل الهيئة، فهو ليس رئيسًا لاجتماعات المجلس فقط، بل هو أيضًا:
- الرئيس التنفيذي للهيئة.
- المنفذ لسياستها.
- المسؤول عن إدارة شؤونها.
وتذكر المادة من مسؤولياته، بعبارة «بما في ذلك» التي تدل على أن القائمة ليست حصرية، ما يأتي:
- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
- التوقيع منفردًا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير، والبيانات المحاسبية، والقوائم المالية، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.
- الشؤون الإدارية والمالية للهيئة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 10 التي تنظم اجتماعات المجلس وقراراته؛ فالمجلس يقرر، والرئيس ينفذ. كما ترتبط بالمادة 12 التي تجعل نائب الرئيس يقوم بأعمال الرئيس في غيابه أو عدم مقدرته أو شغور الوظيفة، وتجيز للرئيس تفويض بعض صلاحياته كتابة وبشكل محدد.
ومن الناحية العملية، فإن المراسلات والتقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة يوقعها الرئيس منفردًا أو بالاشتراك مع غيره، بحسب ما تنص عليه المادة.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Capital Market Authority and Its Powers
- Article 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- Article 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي
- Article 8
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو
- Article 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما
- Article 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- Article 12
تجعل المادة نائب الرئيس يقوم بأعمال رئيس الهيئة عند غيابه أو عجزه أو شغور منصبه، وتجيز للرئيس تفويض بعض صلاحياته تفويضًا خطيًّا محددًا.
أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

