Article 66 of the Saudi Capital Market Law
المادة 66 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مهلة لإصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية، وتربط موعد العمل بها بموعد العمل بالنظام:
- مهلة الإصدار: تصدر اللوائح التنفيذية خلال 150 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- موعد النفاذ: تُنفذ اللوائح بنفاذ النظام، أي يبدأ العمل بها في الوقت نفسه الذي يبدأ فيه العمل بالنظام.
والمقصود باللوائح التنفيذية، بحسب تعريف المادة الأولى، مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها هيئة السوق المالية لتطبيق أحكام النظام. وتختلف عن «اللوائح الداخلية» التي تصدرها الهيئة بشأن شؤونها الإدارية والمالية وشؤون موظفيها.
وتقرأ هذه المادة مع المادة 67 التي تنص على أن النظام يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره. فمهلة إصدار اللوائح (150 يومًا) تنتهي قبل موعد العمل بالنظام (180 يومًا من النشر)، بحيث تكون اللوائح قد صدرت عند بدء العمل به، ثم يبدأ العمل بها معه.
ولا تذكر المادة محتوى اللوائح، فهذا يُرجع فيه إلى ما أصدرته الهيئة. وتظهر أهمية هذه اللوائح في أن كثيرًا من مواد النظام تحيل إلى قواعد الهيئة في التفاصيل. ومن يحتاج إلى معرفة الحكم التفصيلي في مسألة معينة يحسن به الرجوع إلى اللوائح أو استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Securities and Their Definitions
- Article 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القاب
- Article 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيم
- Article 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

