Offering Prospectus and Offering Securities in the Saudi Capital Market Law
نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية — نظام السوق المالية
Publishing the prospectus; the ban on an issuer or underwriter selling securities before the Authority approves the prospectus; the information a prospectus must contain; and the Authority's acceptance or rejection of a prospectus and the grounds for rejection.
7 articles
- Article 40
تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها. ب - لا يجوز للمصدر، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقًا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة…
- Article 41
تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
- Article 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه. ب - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفًا كافيًا…
- Article 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها. ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيًّا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على…
- Article 44
تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة…
- Article 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها، أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة. ب - لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية…
- Article 55Amended by M/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهريًّا لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة…