Article 51 of the Saudi Capital Market Law
المادة 51 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعطي هذه المادة هيئة السوق المالية مهمة إصدار قواعد تنظم أمرين يتعلقان بـطلبات التوكيل:
- الإفصاح عن المعلومات الخاصة بهذه الطلبات.
- الممارسات الأخرى المتعلقة بها.
ويقتصر نطاق هذه القواعد بحسب النص على طلبات التوكيل التي تتعلق بورقة مالية مدرجة في السوق، والسوق في تعريف المادة الأولى هي السوق المالية السعودية. أما طلبات التوكيل المتعلقة بأوراق غير مدرجة فلا تتناولها هذه المادة.
ولم تعرّف المادة طلب التوكيل، ولم تحدد المعلومات الواجب الإفصاح عنها ولا الإجراءات المطلوبة، بل تركت ذلك كله للقواعد التي تصدرها الهيئة. لذلك يُرجع في التفاصيل إلى تلك القواعد، لا إلى نص المادة.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الأحكام التي تمنح الهيئة صلاحية وضع القواعد في مجالات محددة؛ فالمادة 50 تمنحها صلاحية وضع قواعد لتعريف مصطلحات حظر التداول بناءً على معلومات داخلية، والمادة 52 تكلفها بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيد للأسهم والعرض المقيد للأسهم. والغاية المشتركة من هذه الأحكام أن تتوافر للمستثمرين معلومات واضحة عند اتخاذ قراراتهم.
ومن يحتاج إلى معرفة المتطلبات التفصيلية لطلب توكيل يخص شركة مدرجة يمكنه الرجوع إلى قواعد الهيئة أو استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Disclosure and Periodic Reports
- Article 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- Article 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- Article 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- Article 45
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة
- Article 46
توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة م
- Article 47
تسمح المادة للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات المودعة لديها التي أعلنت أو حصلت عليها.
يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

