Manipulation and Insider Trading in the Saudi Capital Market Law
التلاعب والتداول بمعلومات داخلية — نظام السوق المالية
The ban on acts that create a false or misleading impression of the market or prices; the ban on an insider trading or disclosing on the basis of inside information; imprisonment of up to five years for violations; and the option of settling with the Authority for insider trading without bringing a case.
3 articles
- Article 49
تعد المادة مخالفًا للنظام كل من يقوم عمدًا بعمل يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية، وتعدد صورًا لهذا الاحتيال.
أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام…
- Article 50
تحظر المادة على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية أو إفشاءها لمن يتوقع أن يتداول، وتحظر على غيره التداول بمعلومات يعلم أنها أُفشيت بالمخالفة.
أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. ويقصد بالمعلومات الداخلية…
- Article 57
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة…