Article 8 of the Saudi Capital Market Law
المادة 8 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه، أو تحت تصرف أحد أقربائه، وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير. كما يجب على من يكون وكيلًا عن الهيئة أن يقوم بهذا الإفصاح بما له صلة بالعمل الموكل إليه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة واجب إفصاح على من يعملون في هيئة السوق المالية، حتى تكون الهيئة على علم بمصالحهم المالية في السوق التي تراقبها.
من يلتزم بالإفصاح؟
- كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة.
- كل من يصبح عضوًا في مجلسها.
- الوكيل عن الهيئة، لكن في حدود ما له صلة بالعمل الموكل إليه.
عمّ يكون الإفصاح؟ عن الأوراق المالية التي يملكها الشخص، أو الواقعة تحت تصرفه، أو تحت تصرف أحد أقربائه. والأقرباء بحسب تعريف المادة 1 هم: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
متى؟
- الإفصاح الأول يكون فور استلام المهام.
- ثم يجب الإفصاح عن أي تغيير يطرأ على تلك الأوراق خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالتغيير.
كيف؟ بالكيفية التي تحددها لوائح الهيئة، فالمادة لا تبين النماذج أو الإجراءات وتحيل فيها إلى اللوائح.
وتجدر ملاحظة أن المادة تفرض الإفصاح ولا تتناول بنفسها منع التملك. وتأتي المادة 9 بحظر مستقل على أعضاء المجلس والموظفين يمنعهم من ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Capital Market Authority and Its Powers
- Article 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- Article 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي
- Article 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما
- Article 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- Article 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع
- Article 12
تجعل المادة نائب الرئيس يقوم بأعمال رئيس الهيئة عند غيابه أو عجزه أو شغور منصبه، وتجيز للرئيس تفويض بعض صلاحياته تفويضًا خطيًّا محددًا.
أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

