الجهات الرقابية وجزاءات المخالفات في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات وإجراءات النزاهة والملاءمة، وجزاءاتها عند المخالفة من الإنذار والغرامة حتى خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة ومنع المخالف من العمل وإيقاف المديرين وتعليق الترخيص أو سحبه (المادتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون).
3 مواد
- المادة 24
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الخارجي وتطبيق إجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي. ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية…
- المادة 25
تحدد المادة الإجراءات والجزاءات التي للجهة الرقابية فرضها عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة، من الإنذار والغرامة حتى خمسة ملايين ريال إلى سحب الترخيص.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في…
- المادة 50عُدّلت بموجب م/223
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي