قانون

علاج الإدمان في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي

عدم إقامة الدعوى على المتعاطي إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه، وحفظ التحقيق في المرة الأولى لمن لم يتجاوز العشرين بشروط، وإيداع المدمن المصحة بدلًا من العقوبة، ولجنة النظر في حالات الإدمان، وخصم مدة المصحة، وإلزامه بمراجعة العيادة النفسية، وسرية علاج المدمن وعقوبة إفشاء هويته.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية