التعريفات ونطاق الحماية في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
تعريف المبلغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة وهي الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وشمول الحماية الزوج والأقارب ووثيقي الصلة، وعدم الإخلال بأنواع الحماية في الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية، وإعداد اللائحة خلال 120 يومًا، والعمل بالنظام بعد 120 يومًا من نشره.
5 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجرائم: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لما نصت عليه الأنظمة. الحماية: الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء،…
- المادة 33
تقرر المادة أن أحكام الحماية في النظام لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
- المادة 34
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
- المادة 36
تكلف المادة النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه- بإعداد اللائحة خلال (120) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 37
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.