أولويات استخدام المياه وتخصيصها في نظام المياه السعودي
ترتيب أولويات استخدام المياه بدءاً بالاحتياجات البشرية ثم سقيا الحيوانات ثم الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، وتخصيص الكميات للأغراض التنموية والزراعية، والرخص للإمدادات الزراعية، وصلاحية الوزير في إيقاف الرخص أو تخفيض كمياتها لشح المياه، ومنع استخدام المصادر غير الصالحة، ودخول المفتشين.
9 مواد
- المادة 12
ترتب المادة أولويات استخدام المياه وتخصيصها: الاحتياجات البشرية الأساسية، ثم سقيا الحيوانات، ثم الطلب الزراعي والعمراني والصناعي والتوازن البيئي بقرار من اللجنة الوزارية.
يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب: 1- الاحتياجات البشرية الأساسية. 2- سقيا الحيوانات. 3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض. وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.
- المادة 13
تلزم المادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة في الاحتياجات المائية عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
- المادة 14
تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
- المادة 15
تجعل المادة تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية باقتراح الوزارة، اعتمادًا على خصائص الطبقات المائية والجريان السنوي للأودية.
تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المادة 16
توجب المادة استخدام المياه المخصصة للزراعة وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بقرار الوزير، وتشترط الرخصة لأنشطة إمدادات المياه الزراعية وأنشطة المشتري الرئيس التابعة للوزارة.
1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير. 2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الآتي ذكرها، أو الإعداد للقيام بها إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة:…
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 18
تمنح المادة الوزير حق إيقاف أي رخصة استخدام مصدر أو تخفيض كمياتها لشح المياه أو الأمن المائي أو البيئي أو الصحة العامة، عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية.
للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقامًا على المصدر نشاط…
- المادة 19
تلزم المادة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه غير الصالحة للاستخدام، بما فيها إيقاف إصدار رخصة المصدر أو إلغاؤها.
تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.
- المادة 20
تمنح المادة مفتشي الوزارة حق دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة للتأكد من نظامية استخدام المياه وسلامة مصادرها، وتعالج حالة إعاقتهم.
1- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع…