قانون

تأهيل المتنافسين وشروط التعامل في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

شروط الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية، والتأهيل المسبق واللاحق ومعاييره الموضوعية، وقبول العروض بالتضامن، والتعاقد مع المصرح لهم مباشرة وحظر الوساطة.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية