قانون

حقوق القضاة وواجباتهم في نظام القضاء السعودي

تمتع القضاة بحقوق نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ونقلهم وندبهم وإعارتهم داخل السلك القضائي وخارجه ومدة الندب والإعارة، والإجازات، وحظر الجمع بين القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلاله، وعدم إفشاء سر المداولات، ووجوب الإقامة في بلد مقر العمل وعدم الغياب عنه دون ترخيص كتابي.

9 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء