ساري
نظام الطوارئ السعودي
- عدد المواد
- 32
- مواد نافذة
- 32
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 17/4/1446هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
تصفّح نظام الطوارئ حسب الموضوع
تعريف الحدث الطارئ وأهداف النظام3 موادالمجلس الأعلى للطوارئ وغرفة الأزمةمادتانإعلان حالة الطوارئ ومدتها3 موادآثار إعلان الطوارئ وانتهائها3 موادالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئمادتانأوامر الطوارئ ونشرها وتنفيذها6 موادسرية معلومات الطوارئمادتانإعفاء المنفذين من المسؤوليةمادة واحدةتعذر تنفيذ العقود أثناء الطوارئمادة واحدةالتعويض عن إجراءات الطوارئمادتانالطعن في قرارات الطوارئ3 موادعقوبات مخالفة نظام الطوارئ5 مواد
مواد نظام الطوارئ
الفصل الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: الحدث الطارئالمواد 2–2
الفصل الثالث: الهدف من النظامالمواد 3–3
الفصل الرابع: المجلس الأعلى للطوارئالمواد 4–5
- المادة 4تنشئ المادة المجلس الأعلى للطوارئ برئاسة الملك ونيابة ولي العهد، وتحدد عضويته، وتنشئ غرفة الأزمة برئاسة مستشار الأمن الوطني، وتنظم أمينه واجتماعاته ولجانه.
- المادة 5تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للطوارئ، كالتوصية بإعلان حالة الطوارئ وبالسياسات خلالها، وتجعل قراراته نهائية بعد موافقة الملك، وتحدد اختصاصات غرفة الأزمة.
الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئالمواد 6–10
- المادة 6تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ بأمر ملكي عند وقوع الحدث الطارئ إذا رأى أنه يستوجب ذلك.
- المادة 7تحدد المادة ما يتضمنه الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ: الحدث الطارئ وتاريخ السريان والمدة والنطاق الجغرافي، مع قواعد احتياطية للسريان والمدة عند سكوت الأمر.
- المادة 8تُلزم المادة الجهات العامة بالاستمرار في القيام بواجباتها أثناء سريان حالة الطوارئ، بما فيها الحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفق الخطط المعتمدة.
- المادة 9تقرر المادة أن مجرد إعلان حالة الطوارئ لا يرتب حقًا لأي شخص تجاه المملكة أو الجهات العامة أو منسوبيها أو غيرهم، إلا ما ورد في النظام أو نص عليه الإعلان.
- المادة 10تقرر المادة أن انتهاء حالة الطوارئ لا يخل بالمراكز والحقوق والالتزامات المكتسبة أثناءها، ولا باستكمال الإجراءات المبدوءة، ولا بالأحكام القضائية النهائية الصادرة تنفيذًا للنظام.
الفصل السادس: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئالمواد 11–11
الفصل السابع: أوامر الطوارئالمواد 12–14
- المادة 12تجيز المادة إصدار أوامر ملكية باسم «أوامر طوارئ» أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن تدابير ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة، للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه.
- المادة 13توجب المادة نشر الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ في وسائل الإعلام الرسمية والجريدة الرسمية، وتجيز النشر بأي وسيلة، وتستثني الأوامر المنصوص على سريتها.
- المادة 14تجعل المادة أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها ما لم تحدد تاريخًا آخر، وينتهي العمل بها في تواريخها المحددة أو بانتهاء حالة الطوارئ أو إنهائها، أيهما أسبق.
الفصل الثامن: الحصول على المعلومات والوثائقالمواد 15–17
- المادة 15تُلزم المادة الجهات العامة والخاصة وأي جهة يحددها المجلس بتزويد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بما تطلبه من معلومات أو وثائق لأغراض التخطيط والاستعداد وتقييم الخطط.
- المادة 16تصنف المادة المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب نظام الطوارئ بأنها سرية وفقًا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، ما لم تكن متاحة للعموم.
- المادة 17تُلزم المادة كل من يُعنى بتطبيق نظام الطوارئ بسرية ما اطلع عليه، فلا يكشفه إلا لضرورة استخدامه في أغراض تحددها جهات الاختصاص، ولا يفصح عنه دون مسوغ نظامي.
الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهمالمواد 18–20
- المادة 18توجب المادة أن تحدد أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذها، ومن لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
- المادة 19توجب المادة على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأفراد وأمنهم وممتلكاتهم، والتخفيف من الأثر السلبي للإجراءات، والتعامل مع الأفراد بالعدل.
- المادة 20تعفي المادة منسوبي الجهات العامة المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ ومن يستعينون بهم من المسؤولية المدنية والجزائية، بشرط تقيدهم بالنظام وأوامر الطوارئ والأنظمة واللوائح، دون إخلال بأحكام التعويض.
الفصل العاشر: تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئالمواد 21–21
الفصل الحادي عشر: التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئالمواد 22–23
- المادة 22تقرر المادة التعويض العادل لمن كُلف بعمل أو تقديم مال أو وُضعت اليد على ماله أو نُزعت ملكيته أو أُتلف بموجب أوامر الطوارئ، ولمن تضرر من إجراء غير مشروع.
- المادة 23تجيز المادة تشكيل لجان من 3 أعضاء على الأقل لتقدير تعويضات المادة 22، تصدر قراراتها خلال 30 يوم عمل، ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من التبلغ.
الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئالمواد 24–26
- المادة 24تجعل المادة المحكمة الإدارية المختصة جهة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ، كالتوقيف والإقامة الجبرية والمصادرة وإيقاف النشاط، مع جواز الاستئناف والنقض.
- المادة 25تُلزم المادة المحكمة الإدارية المختصة بالفصل في دعاوى إلغاء قرارات أوامر الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية.
- المادة 26تمنع المادة سماع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق نظام الطوارئ أو أوامره بعد مضي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ، إلا في حالة التزوير أو العذر الثابت لدى المحكمة.
الفصل الثالث عشر: الجرائم والعقوباتالمواد 27–30
- المادة 27تعاقب المادة مخالف نظام الطوارئ بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، ومخالف أوامر الطوارئ بما تنص عليه، وإلا فبعقوبة احتياطية أخف.
- المادة 28تقرر المادة أن عقوبات نظام الطوارئ وأوامره لا تخل بالحدود المقررة شرعًا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.
- المادة 29تُخضع المادة الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة نظام الطوارئ أو أوامره لنظام الإجراءات الجزائية، وتجعل النيابة العامة مختصة بالتحقيق فيها وإقامة الدعوى ومباشرتها.
- المادة 30تجيز المادة أن تتضمن أوامر الطوارئ مددًا وإجراءات خاصة لنظر جرائم مخالفة النظام أو أوامره بقدر ما تستلزمه حالة الطوارئ، بشرط عدم الإخلال بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.