المادة 24 من نظام الطوارئ
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
تجعل المادة المحكمة الإدارية المختصة جهة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ، كالتوقيف والإقامة الجبرية والمصادرة وإيقاف النشاط، مع جواز الاستئناف والنقض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة والاعتراض عليها بطريق النقض وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا.
المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الأفراد والمنشآت رقابة قضائية على القرارات الصادرة تطبيقًا لأوامر الطوارئ، فلا تبقى هذه القرارات بمنأى عن الطعن.
الجهة المختصة: المحكمة الإدارية المختصة.
نوع الدعوى: دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ. وتذكر المادة صراحة من بينها القرارات المتعلقة بصحة:
- التوقيف أو الحبس.
- الإقامة الجبرية.
- المصادرة.
- وضع اليد على المال.
- إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده.
وعبارة «بما فيها» تعني أن هذه أمثلة، فيشمل الاختصاص غيرها من القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ.
طرق الطعن على الحكم: يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة، والاعتراض عليها بطريق النقض، وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا. فلا يكون حكم المحكمة الإدارية الأولى نهائيًا بالضرورة.
ويلاحظ الفرق بين دعوى الإلغاء هنا، التي تهدف إلى إبطال القرار نفسه، وبين طلب التعويض في المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، الذي يهدف إلى جبر الضرر المالي عبر لجان التقدير ثم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
وتأتي بعدها المادة الخامسة والعشرون التي تُلزم المحكمة الإدارية بالفصل في هذه الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيدها، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية. ومن صدر بحقه قرار من هذه القرارات ويريد الطعن فيه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية دون تأخير.
مثال عملي
صدر أثناء حالة طوارئ قرار بإيقاف نشاط مصنع في الجبيل تطبيقًا لأمر طوارئ، ورأى صاحبه أن القرار غير صحيح. يمكنه رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة، وإذا صدر الحكم في غير صالحه فله استئنافه ثم الاعتراض عليه بطريق النقض وفق الأنظمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الطوارئ
أين أطعن في قرار صدر بموجب أمر طوارئ؟
أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تنظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ.
هل يمكن الطعن في قرار الإقامة الجبرية أثناء الطوارئ؟
نعم، المادة تذكر صراحة القرارات المتعلقة بصحة الإقامة الجبرية ضمن ما تنظره المحكمة الإدارية.
هل حكم المحكمة الإدارية في هذه الدعاوى نهائي؟
يجوز استئنافه والاعتراض عليه بطريق النقض وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا.
مواد أخرى عن الطعن في قرارات الطوارئ
- المادة 25
تُلزم المادة المحكمة الإدارية المختصة بالفصل في دعاوى إلغاء قرارات أوامر الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية.
مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خ
- المادة 26
تمنع المادة سماع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق نظام الطوارئ أو أوامره بعد مضي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ، إلا في حالة التزوير أو العذر الثابت لدى المحكمة.
فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تُسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

