تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام الطوارئ

المادة الثالثة عشرة · الفصل السابع: أوامر الطوارئ

توجب المادة نشر الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ في وسائل الإعلام الرسمية والجريدة الرسمية، وتجيز النشر بأي وسيلة، وتستثني الأوامر المنصوص على سريتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُنشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقًا لمقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ النشر بأي وسيلة كانت.

2- تُستثنى من النشر أوامر الطوارئ التي يُنص فيها على سريتها.

المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الطوارئ

أين تنشر أوامر الطوارئ؟

في أي من وسائل الإعلام الرسمية بالإضافة إلى الجريدة الرسمية، ويجوز بحسب طبيعة حالة الطوارئ النشر بأي وسيلة.

هل تنشر كل أوامر الطوارئ؟

لا، تستثنى من النشر أوامر الطوارئ التي ينص فيها على سريتها.

مواد أخرى عن أوامر الطوارئ ونشرها وتنفيذها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.