تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الطوارئ

المادة الثامنة عشرة · الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم

توجب المادة أن تحدد أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذها، ومن لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.

المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الطوارئ

من يحدد الجهات المكلفة بتنفيذ أوامر الطوارئ؟

أوامر الطوارئ نفسها، إذ توجب المادة أن تحدد فيها الجهات العامة المكلفة بتنفيذها.

من له صفة الضبط الجنائي في حالة الطوارئ؟

من يحدده أمر الطوارئ من منسوبي الجهات العامة المكلفة بتنفيذه.

مواد أخرى عن أوامر الطوارئ ونشرها وتنفيذها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.