المادة 25 من نظام الطوارئ
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
تُلزم المادة المحكمة الإدارية المختصة بالفصل في دعاوى إلغاء قرارات أوامر الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة قصيرة للفصل في الدعاوى المبينة في المادة الرابعة والعشرين، وهي دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ، ومنها القرارات المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو تقييده.
الحكم: على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
بداية المدة: من تاريخ قيد الدعوى، لا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه ولا من تاريخ تقديم الطلب.
القيد: يكون ذلك مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر هذه الدعاوى. فالمدة لا تعني تجاوز الإجراءات المطلوبة لنظر الدعوى، ولا تذكر المادة ما هي هذه المتطلبات.
والحكمة من هذه المدة ظاهرة؛ فالقرارات التي تشملها المادة قد تمس حرية الشخص، كالتوقيف والإقامة الجبرية، أو مصدر رزقه، كإيقاف النشاط. وحالة الطوارئ مؤقتة بطبيعتها، فلو طال نظر الدعوى لربما فقد الحكم جدواه بعد انتهاء الحالة.
ويلاحظ أن هذه المدة تخص الفصل في الدعوى أمام المحكمة الإدارية، أما الاستئناف والنقض فتنص المادة الرابعة والعشرون على جوازهما وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا. كما تأتي بعدها المادة السادسة والعشرون التي تحدد المدة التي لا تُسمع بعدها هذه الدعاوى، وهي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ، إلا في حالة التزوير أو العذر الذي يثبت لدى المحكمة.
ومن يريد رفع دعوى إلغاء ضد قرار صدر تطبيقًا لأمر طوارئ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لاستيفاء متطلباتها الإجرائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الطوارئ
كم مدة الفصل في دعوى إلغاء قرار صادر بموجب أمر طوارئ؟
لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية.
من متى تحسب مدة الخمسة عشر يومًا؟
من تاريخ قيد الدعوى لدى المحكمة الإدارية المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الطعن في قرارات الطوارئ
- المادة 24
تجعل المادة المحكمة الإدارية المختصة جهة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ، كالتوقيف والإقامة الجبرية والمصادرة وإيقاف النشاط، مع جواز الاستئناف والنقض.
تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية
- المادة 26
تمنع المادة سماع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق نظام الطوارئ أو أوامره بعد مضي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ، إلا في حالة التزوير أو العذر الثابت لدى المحكمة.
فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تُسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

