تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من نظام الطوارئ

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

تُلزم المادة المحكمة الإدارية المختصة بالفصل في دعاوى إلغاء قرارات أوامر الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الطوارئ

كم مدة الفصل في دعوى إلغاء قرار صادر بموجب أمر طوارئ؟

لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية.

من متى تحسب مدة الخمسة عشر يومًا؟

من تاريخ قيد الدعوى لدى المحكمة الإدارية المختصة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الطعن في قرارات الطوارئ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.