التعويض عن إجراءات الطوارئ في نظام الطوارئ السعودي
استحقاق التعويض العادل لمن كلف بعمل أو تقديم مال أو وضعت اليد على ماله أو نزعت ملكيته أو أتلف بموجب أوامر الطوارئ ولمن تضرر من إجراء غير مشروع، ولجان تقدير التعويض من ثلاثة أعضاء وإصدار قراراتها خلال ثلاثين يوم عمل والاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
مادتان
- المادة 22
تقرر المادة التعويض العادل لمن كُلف بعمل أو تقديم مال أو وُضعت اليد على ماله أو نُزعت ملكيته أو أُتلف بموجب أوامر الطوارئ، ولمن تضرر من إجراء غير مشروع.
يستحق تعويضًا عادلًا كُلُّ من: 1- كُلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛ بموجب أوامر الطوارئ. 2- تضرر نتيجة أي إجراء اتُّخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.
- المادة 23
تجيز المادة تشكيل لجان من 3 أعضاء على الأقل لتقدير تعويضات المادة 22، تصدر قراراتها خلال 30 يوم عمل، ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من التبلغ.
1- يجوز - بموجب أمر طوارئ أو أمرٍ ملكي خاص بحسب الحال - تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي. ويحدد أمر التشكيل الارتباط التنظيمي لتلك اللجان وقواعد وإجراءات عملها وضوابط التقدير. 2- تصدر…