المادة 1 من نظام الطوارئ
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات
تعرّف المادة مصطلحات نظام الطوارئ: النظام، والمجلس، والجهات العامة، والحدث الطارئ، وحالة الطوارئ، وأوامر الطوارئ، والبنى الحساسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الطوارئ.
المجلس: المجلس الأعلى للطوارئ.
الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.
الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة (الثانية) من النظام.
حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلن عنها الملك - وفقًا لأحكام النظام - للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته.
أوامر الطوارئ: الأوامر الصادرة بناءً على المادة (الثانية عشرة) من النظام.
البنى الحساسة: الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسائل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك بوقوعه أو إعلان حالة الطوارئ.
المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وتنطبق معانيها أينما وردت هذه الألفاظ في النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه، ما لم يقتض السياق غير ذلك. وأبرزها:
- المجلس: المجلس الأعلى للطوارئ.
- الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.
- الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة الثانية، وهي تعرّفه بأنه أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بصورة جوهرية بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو الأمن أو الاقتصاد وغيرها، أو التهديد الوشيك بذلك، ومن أمثلته الكوارث والزلازل والحروب والعمليات الإرهابية والأوبئة والجوائح.
- حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلنها الملك وفقًا لأحكام النظام للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته. فوقوع الحدث الطارئ وحده لا يعني قيام حالة الطوارئ، بل يلزم إعلانها.
- أوامر الطوارئ: الأوامر الصادرة بناءً على المادة الثانية عشرة، وهي أوامر ملكية تصدر عند الاقتضاء أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية.
- البنى الحساسة: الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، كالطرق ومرافق الماء والكهرباء والنفط والاتصالات، التي يؤدي تعطلها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك به أو إعلان حالة الطوارئ.
ويلاحظ أن تعريف البنى الحساسة يشمل المرافق الخاصة، فقد تدخل منشآت مملوكة لشركات في هذا المفهوم. ومن يحتاج إلى معرفة أثر هذه التعريفات على منشأته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الطوارئ
ما الفرق بين الحدث الطارئ وحالة الطوارئ؟
الحدث الطارئ هو الواقعة نفسها كالزلزال أو الجائحة، أما حالة الطوارئ فهي الحالة النظامية التي يعلنها الملك للاستجابة له وتستلزم إجراءات استثنائية مؤقتة.
ما هي أوامر الطوارئ؟
أوامر ملكية تصدر بناءً على المادة 12 أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن تدابير ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة.
هل تشمل البنى الحساسة المنشآت الخاصة؟
نعم، فالتعريف يشمل الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة التي يؤدي تعطلها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد به أو إعلان حالة الطوارئ.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 2
تعرّف المادة الحدث الطارئ بأنه أي حدث يضر بصورة جوهرية بالأفراد أو البنى الحساسة أو الأمن أو الاقتصاد وغيرها أو يهدد بذلك تهديدًا وشيكًا، مع أمثلة كالكوارث والحروب والأوبئة.
لأغراض النظام، يُقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو ا
- المادة 12
تجيز المادة إصدار أوامر ملكية باسم «أوامر طوارئ» أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن تدابير ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة، للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه.
تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة
مواد أخرى عن تعريف الحدث الطارئ وأهداف النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الحدث الطارئ بأنه أي حدث يضر بصورة جوهرية بالأفراد أو البنى الحساسة أو الأمن أو الاقتصاد وغيرها أو يهدد بذلك تهديدًا وشيكًا، مع أمثلة كالكوارث والحروب والأوبئة.
لأغراض النظام، يُقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو ا
- المادة 3
تبين المادة أن هدف نظام الطوارئ تحديد أحكام حالة الطوارئ وإجراءاتها والسلطات الاستثنائية التي تضمن الاستجابة الفعالة للحدث الطارئ أثناء سريانها.
يهدف النظام إلى تحديد الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ، وبيان السلطات والأحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعّال أثناء سري
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

