تخطَّ إلى المحتوى
قانون

الطعن في قرارات الطوارئ في نظام الطوارئ السعودي

اختصاص المحكمة الإدارية بدعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بأوامر الطوارئ ومنها التوقيف والحبس والإقامة الجبرية والمصادرة ووضع اليد وإيقاف النشاط، والفصل فيها خلال خمسة عشر يومًا من القيد، والاستئناف والنقض، وعدم سماعها بعد ستين يومًا من انتهاء حالة الطوارئ إلا للتزوير أو العذر.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الطوارئ