المادة 126 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: الإحالات
تحيل المادة إلى مواد أخرى من النظام وتجعل أحكامها سارية على إجراء التصفية، وهي المواد 48 إلى 56 و59 و63 و65 و67 و68 و73.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع حكماً جديداً بنفسها، بل تجعل أحكام مواد أخرى من نظام الإفلاس سارية على إجراء التصفية كذلك.
والمواد التي تحيل إليها هي:
- المواد من 48 إلى 56.
- المادة 59.
- المادة 63.
- المادة 65.
- المادة 67.
- المادة 68.
- المادة 73.
ومعنى ذلك عملياً أن من يتعامل مع إجراء تصفية -مديناً كان أو دائناً أو أميناً- لا يكتفي بالمواد الواردة في فصل التصفية، بل عليه أن يرجع إلى نصوص هذه المواد المحال إليها ويطبقها على التصفية بالقدر الذي تنطبق فيه. ولمعرفة مضمون كل حكم منها ينبغي قراءة نص المادة المحال إليها نفسها، إذ لا تذكر هذه المادة موضوعاتها.
ومن أحكام التصفية الأخرى المادة 125 التي تنظم إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً من حكم الإنهاء، وبقاء الديون المتبقية في ذمته ما لم يبرئه الدائنون. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام الإفلاس
ما المواد التي تسري على إجراء التصفية بالإحالة؟
المواد من 48 إلى 56، والمواد 59 و63 و65 و67 و68 و73 من نظام الإفلاس.
هل يكفي فصل التصفية وحده لمعرفة أحكامها؟
لا، فهذه المادة تجعل أحكام المواد المحال إليها سارية على إجراء التصفية، فيلزم الرجوع إلى نصوصها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 48
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بطلب إعادة التنظيم المالي، وعليه تزويدها بما تطلبه خلال المدة المحددة.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تز
- المادة 49
للمحكمة إخضاع أصل مشترك بين المدين وغيره، أو شخص آخر تنطبق عليه شروط الإجراء، لإعادة التنظيم المالي بشروط مع حماية دائني الطرفين.
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذ
- المادة 50
تعيّن المحكمة في حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أميناً من قائمة أمناء الإفلاس، وتنظم المادة معايير اختياره وواجبه وتفويضه وتعدد الأمناء وإيداع الحكم.
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين ا
- المادة 51
للمحكمة بناءً على طلب الأمين تعيين خبير، من قائمة الخبراء أو من غيرهم، لمساعدته في أداء مهماته في إعادة التنظيم المالي.
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.
- المادة 52
تمنع المادة تعيين أشخاص لهم صلة بالمدين أميناً أو خبيراً، وتلزم بالإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين، وتجعل جزاء الإخلال بالإفصاح العزل وسقوط الأتعاب.
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خ
- المادة 53
للمحكمة وفق تقديرها أن تعيّن قاضياً أو أكثر للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد هي مهماته.
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
- المادة 54
للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، ولا يجوز لأيهما اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو م
- المادة 55
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة في إجراء إعادة التنظيم المالي.
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
- المادة 56
يعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه بالحكم.
1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباته
- المادة 59
تمنح المادة الأمين حق الحصول على معلومات ووثائق المدين من المحكمة والمدين والدائنين والجهات العامة والخاصة، ولا تعد الإفصاحات له انتهاكاً للسرية.
1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والم
- المادة 63
تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان قيمتها وضماناتها.
1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام-
- المادة 65
يلزم الأمين بإعداد قائمة جرد لأصول التفليسة تبين تفاصيلها وضماناتها وما يحوزه المدين منها وما هو محل دعوى من الغير، وتزويد المحكمة بنسخة منها.
يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير
- المادة 67
تلزم المادة مالك الأصول الموجودة في حيازة المدين أو المحجوزة لديه بتزويد الأمين بمعلومات عنها، وتتيح له طلب استردادها من المحكمة مع إثبات ملكيته.
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيت
- المادة 68
يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يوماً، ويبلغ خلال 5 أيام من أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة
- المادة 73
تشكل لجنة للدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

