تعريفات نظام الأحوال المدنية في نظام الأحوال المدنية السعودي
نطاق النظام في ضبط الحالة المدنية للسعوديين وتدوين واقعات الأجانب داخل المملكة، وتعريف المديرية وإدارة ومكتب الأحوال المدنية والهيئة واللجان المحلية والفرعية والسجل المدني المركزي وسجل الواقعات والواقعة والحالة المدنية والبطاقة الشخصية الملموسة أو الرقمية، ورب الأسرة، وإصدار اللوائح وإلغاء الأنظمة السابقة ونفاذ النظام.
10 مواد
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك. ب - تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية. ب - إدارة الأحوال المدنية : هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. جـ - مكتب…
- المادة 94
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتوجب نشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 95
تلغي المادة نظام دائرة النفوس ونظام المواليد والوفيات وكل ما يتعارض مع النظام، مع استمرار العمل بالمرسوم م/52 لعام 1405هـ حتى تصدر قواعد تعديل تاريخ الميلاد.
يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15 / 7 / 1358 هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11 / 1 / 1382 هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3 / 9 / 1405 هـ المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25…
- المادة 96
توجب المادة نشر نظام الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية، وتجعل العمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.
- المادة 86
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً جـ - مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية عضواً د - طبيب يندبه وزير الصحة عضواً
- المادة 88
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
- المادة 91معدّلة (1440هـ)
تعدّ المادة رب الأسرة في تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر