قانون

الهوية الوطنية في نظام الأحوال المدنية السعودي

وجوب حصول من أكمل الخامسة عشرة من السعوديين على بطاقة شخصية واختياريتها بين السادسة والخامسة عشرة، وطلبها في الخارج، ووجوب حملها وإبرازها، وحظر توظيف أو قبول من أكمل الخامسة عشرة دون بطاقة، وتسجيل بياناتها في الفنادق، ومدة صلاحيتها وتجديدها خلال مائة وثمانين يومًا، وسحبها عند زوال الجنسية.

13 مادة

موضوعات أخرى في نظام الأحوال المدنية