قانون

الشروع والاشتراك والمصادرة في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي

عقوبة الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى، ومعاقبة الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بعقوبة الجريمة، ومصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة والمتحصلة، وإيقاف العقوبة التبعية في جرائم معينة، وجواز نشر العقوبة (المواد العشرون إلى الثانية والعشرين والرابعة والعشرون والثامنة والعشرون).

5 مواد

موضوعات أخرى في النظام الجزائي لجرائم التزوير