عقوبات النظام البحري التجاري في النظام البحري التجاري السعودي
غرامات من مائة ألف إلى مليون ريال لرفع العلم دون تسجيل وغيره، وعقوبات تشغيل المنصة دون متطلبات السلامة ونقل الحطام وإخفائه، وعدم الاستجابة للاستغاثة، وتسيير السفينة دون شهادات، والإرشاد دون ترخيص، وتجاوز عدد الركاب، والعقوبة العامة من ألفي إلى خمسين ألف ريال، وعدم الإخلال بالعقوبة الأشد والتعويضات.
16 مادة
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة. 2- كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوَّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة, إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في الأسر في كلتا الحالتين.
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام. 2- كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح, أو أعاقه أو حاول إعاقته. 3- كل من أخفى حطاماً…
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في البحر، وذلك دون مسوّغ مقبول. 2- يعاقب المجهز بالعقوبة نفسها إذا كانت المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على تعليمات صريحة منه.
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إليها في النظام، أو يسيِّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية.
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
- المادة 379
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
- المادة 380
تعاقب المادة بغرامة من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال ربان السفينة الذي يلقي المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال, ربان السفينة في حالة إلقاء المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.
- المادة 381
تعاقب المادة بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف ريال من ينتشل حطامًا بحريًا معروفًا دون إذن مسبق، ومن يصعد على سفينة جانحة أو في خطر دون إذن ربانها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال: 1- كل من انتشل أي حطام بحري معروف داخل الموانئ أو المياه الإقليمية للمملكة دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة. 2- كل من صعد, أو حاول الصعود, على سفينة محطمة أو جانحة أو في حالة خطر داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, دون إذن ربانها.
- المادة 382
تعاقب المادة بغرامة من ألف إلى عشرين ألف ريال فرد الطاقم الذي يتسبب في إيقاف السفينة أو منع سفرها بأقوال غير صحيحة، وبما لا يتجاوز خمسين ألفًا عند سوء النية.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال, كل فرد من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية يتسبب في إيقافها أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها، وإذا قدمها بسوء نية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
- المادة 383
تعاقب المادة مالك السفينة بغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ريال لمخالفة إجراءات التسجيل أو الإبلاغ بالتعديلات أو الشطب، أو إساءة استخدام الشهادة المؤقتة، أو حجب شهادة التسجيل.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي: أ- تسجيل السفينة. ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة. ج- شطب السفينة. 2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد…
- المادة 384
تعاقب المادة بغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف ريال ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسة آلاف ريال, ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.
- المادة 385
تجيز المادة معاقبة المرخص له المخل بالتزامات ترخيصه أو شروطه أو حقوق المتعاملين معه بالإنذار أو الإيقاف حتى سنة أو السحب النهائي أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه. 2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة. 3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا. 4- غرامة…
- المادة 386
تعاقب المادة ربان أو مالك أو مجهز سفينة الركاب المنتظمة إذا حملت ركابًا فوق عدد شهاداتها بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر الزائدين لكل رحلة، إلا للضرورة أو بتعليمات الهيئة.
يعاقب كل ربان أو مالك أو مجهز لسفينة ركاب تنقلهم من المملكة أو إليها بصفة منتظمة تحمل أعداداً منهم تزيد على الأعداد المبينة في الشهادات التي تحملها السفينة بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر المصروفة للأعداد الزائدة لكل رحلة, إلاَّ في حالة الضرورة، أو الامتثال لتعليمات صريحة من الهيئة.
- المادة 387
تضع المادة عقوبة عامة بغرامة من ألفي إلى خمسين ألف ريال على كل مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه لم يُنص على عقوبة لها في باب العقوبات.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه لم ينص على عقوبة لها في هذا الباب.
- المادة 388
تقرر المادة أن عقوبات النظام لا تحول دون تطبيق عقوبة أشد في نظام آخر، ولا تمنع الرجوع على المخالف بالتعويضات، وأن كل جهة مختصة تطبقها وفق اختصاصاتها النظامية.
1- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. 2- لا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات, وفقاً للأنظمة المعمول بها. 3- تتولى كل جهة مختصة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب وفقاً…