ساري
نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي
- عدد المواد
- 27
- مواد نافذة
- 27
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 26/5/1447هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ
تصفّح نظام حماية المؤشرات الجغرافية حسب الموضوع
نطاق حماية المؤشرات الجغرافية6 موادشروط تسجيل المؤشر الجغرافيمادتانطلب تسجيل المؤشر الجغرافي6 موادالتظلم من قرارات التسجيلمادتاناستعمال المؤشر الجغرافي ومدة حمايتهمادتانشطب المؤشر الجغرافيمادة واحدةضبط مخالفات المؤشرات الجغرافية5 موادالإجراءات التحفظيةمادة واحدةعقوبات التعدي على المؤشرات الجغرافية3 مواد
مواد نظام حماية المؤشرات الجغرافية
الفصل الأول: التعريفات والأهداف ونطاق الحمايةالمواد 1–3
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية المؤشرات الجغرافية، مثل المؤشر الجغرافي والمنتَج والمنتِج ودليل الاستعمال والسجل واللجنة.
- المادة 2يهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية المبينة في المادة 3، ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين عن مصدر المنتجات.
- المادة 3تحدد المادة المؤشرات المشمولة بالحماية: الوطنية المسجلة في السجل، والأجنبية المحمية والمسجلة في بلد منشئها، والأجنبية المحمية باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
الفصل الثاني: تسجيل المؤشر الجغرافيالمواد 4–15
- المادة 4تُعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية سجلًا للمؤشرات الجغرافية تُسجل فيه المؤشرات وعناصرها وطلبات تسجيلها والتصرفات التي ترد عليها والبيانات اللازمة.
- المادة 5تبين المادة أن تحديد المؤشر الجغرافي يقوم على عوامل طبيعية أو بشرية، وتشترط فيه عدم تعارضه مع النظام العام والتزامات المملكة والعلامات المسجلة بحسن نية وغير ذلك.
- المادة 6يُقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي إلى الهيئة بالنموذج المعد، متضمنًا ما يثبت ارتباط المنتج بمنطقته، ومستندات المؤشر الأجنبي، ودليل الاستعمال، وما تحدده اللائحة.
- المادة 7يجوز للهيئة طلب شهادة مصادقة على طلب المؤشر الأجنبي خلال مدة تحددها، ولها رفض الطلب إن لم تقدم، وتخضع الطلبات الدولية لإجراءات اتفاقياتها.
- المادة 8يجب أن يتضمن دليل الاستعمال اسم المنتج ووصفه وخصائصه ومنطقة إنتاجه، ووصف طريقة الإنتاج، وأي عناصر أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 9تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه، وتبلغ مقدم الطلب بالرفض مسببًا، وتحدد اللائحة الإجراءات والمدد.
- المادة 10يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب المنتِج تسجيله، وفق ما تحدده اللائحة والشروط الواردة في المادة 5.
- المادة 11تُشكل لجنة للتظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات ورفضها وشطبها، ولمن رُفض طلبه التظلم خلال 60 يومًا، ثم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
- المادة 12لا يمنح تسجيل المؤشر الجغرافي مقدم الطلب حقًا استئثاريًا، ويجوز لكل منتجي المنطقة استعماله على المنتج المستوفي لدليل الاستعمال، ويجوز طلب تعديل الدليل.
- المادة 13مدة تسجيل المؤشر الجغرافي عشر سنوات من تاريخ نشر الموافقة على التسجيل، ويجوز تجديدها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 14تحدد المادة حالات شطب المؤشر الجغرافي بحكم المحكمة بطلب ذي مصلحة، وشطب الهيئة للمؤشر الأجنبي عند سقوط حمايته، والتظلم من ذلك ومتى يُشهر الشطب.
- المادة 15تصدر الهيئة قائمة بالمؤشرات الجغرافية المحمية بموجب النظام واللائحة أو باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها، ويُتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
الفصل الثالث: إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمةالمواد 16–19
- المادة 16يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتكون لهم صفة الضبط.
- المادة 17يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها.
- المادة 18تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
- المادة 19تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
الفصل الرابع: الإجراءات التحفظيةالمواد 20–20
الفصل الخامس: العقوباتالمواد 21–23
- المادة 21يعاقب من ارتكب عمدًا الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي أو تقليده أو تقليد ما اشتهر به المنتج أو المنافسة غير المشروعة بالسجن والغرامة، وتضاعف العقوبة عند العود.
- المادة 22يُعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية.
- المادة 23للمحكمة عند ثبوت أي من أفعال المادة 21 الحكم بمصادرة أدوات المخالفة وآلاتها، وإتلاف المنتجات على نفقة المحكوم عليه أو التصرف بها عبر قنوات غير تجارية بعد إزالة المخالفة.
الفصل السادس: أحكام ختاميةالمواد 24–27
- المادة 24يجوز للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية بعد الاتفاق معها أو بالقطاع الخاص لأداء أي مهمة مسندة إليها، دون إخلال باختصاصات تلك الجهات.
- المادة 25تحدد اللائحة التنفيذية المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة.
- المادة 26يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام.
- المادة 27يُعمل بنظام حماية المؤشرات الجغرافية بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.