التظلم من قرارات التسجيل في نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي
لجنة التظلمات من قرارات التسجيل والرفض والشطب، والتظلم خلال ستين يومًا والبت فيه خلال ستين يومًا، والاعتراض أمام المحكمة المختصة.
مادتان
- المادة 11
تُشكل لجنة للتظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات ورفضها وشطبها، ولمن رُفض طلبه التظلم خلال 60 يومًا، ثم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. وتصدر قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. 2- يجوز لصاحب الطلب إذا رفضت الهيئة…
- المادة 9
تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه، وتبلغ مقدم الطلب بالرفض مسببًا، وتحدد اللائحة الإجراءات والمدد.
تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفائه الشروط المحددة بموجب النظام واللائحة، وتصدر قرارها بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال الرفض فعلى الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مسبباً، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيل المؤشر الجغرافي ونشره والمدد اللازمة لذلك.