المادة 26 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة السادسة والعشرون · الفصل السادس: أحكام ختامية
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية والمهلة المحددة لذلك.
- من يصدرها: المجلس، وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
- المهلة: خلال 180 يومًا.
- بداية المهلة: من تاريخ نشر النظام.
وللائحة دور كبير في هذا النظام، لأن مواده تحيل إليها في تفاصيل كثيرة. ومن ذلك ما تقرره المادة 25 قبلها من أن اللائحة هي التي تحدد المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب النظام واللائحة.
وتليها المادة 27 التي تقرر أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتضح من المقارنة أن المادتين تستخدمان المدة نفسها، 180 يومًا، مع اختلاف يسير في الصياغة: فهذه المادة تحسبها من «تاريخ نشر النظام»، والمادة 27 من «تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
ومن يريد معرفة التفاصيل الإجرائية للتسجيل والتجديد والرسوم عليه الرجوع إلى نص اللائحة الصادرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
يصدرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام.
مواد أخرى عن نطاق حماية المؤشرات الجغرافية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية المؤشرات الجغرافية، مثل المؤشر الجغرافي والمنتَج والمنتِج ودليل الاستعمال والسجل واللجنة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام حماية المؤشرات الجغرافية. اللائحة: ا
- المادة 2
يهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية المبينة في المادة 3، ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين عن مصدر المنتجات.
يهدف النظام إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبينة في المادة (الثالثة) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤد
- المادة 3
تحدد المادة المؤشرات المشمولة بالحماية: الوطنية المسجلة في السجل، والأجنبية المحمية والمسجلة في بلد منشئها، والأجنبية المحمية باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي: 1- المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل. 2- المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل
- المادة 15
تصدر الهيئة قائمة بالمؤشرات الجغرافية المحمية بموجب النظام واللائحة أو باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها، ويُتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب أحكام النظام واللائحة أو بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
- المادة 27
يُعمل بنظام حماية المؤشرات الجغرافية بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

