المادة 18 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجانب الجزائي من مخالفات نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
- الجهة: النيابة العامة.
- مهمتها: التحقيق في المخالفات، والادعاء في الدعوى الجزائية.
- أمام من: أمام المحكمة المختصة.
- نطاقها: مخالفات أحكام النظام واللائحة.
وتسبقها المادة 17 التي توجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها، أما التحقيق والادعاء الجزائي فتسنده هذه المادة إلى النيابة العامة.
وتليها المادة 19 التي تقرر أن المحكمة المختصة تتولى النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
والمادة تخص الدعوى الجزائية؛ أما المطالبة بالتعويض فمسألة تنظر فيها المحكمة المختصة وفق المادة 19. ومن يواجه اتهامًا في مخالفة من هذه المخالفات يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والملكية الفكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
من يحقق في مخالفات نظام المؤشرات الجغرافية؟
النيابة العامة، وتتولى أيضًا الادعاء في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
هل تشمل المادة مخالفات اللائحة التنفيذية؟
نعم، تشمل مخالفات أحكام النظام واللائحة.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات المؤشرات الجغرافية
- المادة 16
يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتكون لهم صفة الضبط.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.
- المادة 17
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها.
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. وللهيئة -عند الحاجة- طل
- المادة 19
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 24
يجوز للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية بعد الاتفاق معها أو بالقطاع الخاص لأداء أي مهمة مسندة إليها، دون إخلال باختصاصات تلك الجهات.
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى -بعد الاتفاق معها- أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

