المادة 24 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الرابعة والعشرون · الفصل السادس: أحكام ختامية
يجوز للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية بعد الاتفاق معها أو بالقطاع الخاص لأداء أي مهمة مسندة إليها، دون إخلال باختصاصات تلك الجهات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى -بعد الاتفاق معها- أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات أي من تلك الجهات الحكومية.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة للهيئة السعودية للملكية الفكرية الاستعانة بجهات أخرى في أداء مهامها بموجب النظام واللائحة.
- الجهات الحكومية: يجوز الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى، بشرط أن يكون ذلك بعد الاتفاق معها.
- القطاع الخاص: يجوز أيضًا الاستعانة به. ولا يذكر النص شرط الاتفاق المسبق في هذه الحالة كما ذكره للجهات الحكومية.
- نطاق الاستعانة: أي مهمة مسندة إلى الهيئة بموجب النظام واللائحة.
- القيد: أن يكون ذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات تلك الجهات الحكومية.
فالاستعانة لا تمس اختصاصات ومسؤوليات الجهة الحكومية المستعان بها. ولا تفصّل المادة شكل الاستعانة أو شروطها الأخرى.
وتسبقها المادة 23 التي تجيز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة أدوات المخالفة وإتلاف المنتجات أو التصرف بها عبر قنوات غير تجارية. وتليها المادة 25 التي تحيل إلى اللائحة تحديد المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
هل يمكن للهيئة الاستعانة بالقطاع الخاص؟
نعم، يجوز لها الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة.
ما شرط استعانة الهيئة بجهة حكومية؟
أن يكون ذلك بعد الاتفاق معها، ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات تلك الجهة.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات المؤشرات الجغرافية
- المادة 16
يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتكون لهم صفة الضبط.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.
- المادة 17
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها.
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. وللهيئة -عند الحاجة- طل
- المادة 18
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
- المادة 19
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

