ساري آخر تعديل 3/4/1446هـ
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
- عدد المواد
- 22
- مواد نافذة
- 22
- مواد معدّلة
- 9
- صدر في
- 10/7/1403هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403 · قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
تصفّح نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حسب الموضوع
مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- المادة 1توزع المادة الإشراف على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية للصناعة، ووزارة التجارة للتجارة، وفق ما تحدده اللوائح.عُدّلت م/87
- المادة 2تمنع المادة مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتحيل إلى اللوائح تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات.عُدّلت م/87
- المادة 3تحظر المادة بيع الأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع، إلا وفق تعليمات بقرار من وزير التجارة.
- المادة 4تحظر المادة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
- المادة 5تلزم المادة الجمارك أو البريد بإرسال الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على معادن ثمينة إلى وزارة التجارة لفحصها ودمغها، أو للتأكد من دمغها بسمة معترف بها، بعد إخطار صاحب الشأن.
- المادة 6توجب المادة تقديم السبائك والمشغولات لوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، وتقرر كسر ما يقل عن الحد الأدنى ورده لمالكه مع حقه في إعادة تصدير المستورد.
- المادة 7تمنع المادة إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا لتعليمات وزارة التجارة.
- المادة 8تحظر المادة بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ بالطريقة المحددة لكل نوع، أو تُرفق ببطاقة بياناتها عند تعذر الدمغ.
- المادة 9تجيز المادة لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
- المادة 10تجيز المادة لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ تميز مشغولاتها وتُسجل وفق اللوائح.عُدّلت م/87
- المادة 11تحظر المادة بيع الأحجار الكريمة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن ببيان اسمها وصنفها ووزنها ولونها وجودتها وعيوبها.
- المادة 12تجيز المادة إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، مع جواز استثناء المعروضات من الدمغ إذا كان القصد العرض فقط.عُدّلت م/87
- المادة 13تسند المادة ضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها وإثباتها إلى موظفين يحددهم وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة، وتمنحهم حق الدخول والتفتيش وأخذ العينات مع تحرير محضر ضبط.عُدّلت م/87
- المادة 14تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما على الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديل المدموغ وبيع غير المدموغ، مع جواز تعليق الترخيص والإغلاق عند العود.
- المادة 15تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.معدّلة
- المادة 16تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
- المادة 17تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.
- المادة 18تقرر المادة أن العقوبات في نظام المعادن الثمينة لا تمنع توقيع عقوبات تقضي بها أنظمة أخرى، ولا تخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
- المادة 19تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.عُدّلت م/87
- المادة 20توزع المادة الاختصاص: المحكمة المختصة والنيابة العامة لمخالفات المواد 14 و15 و16، ولجنة يشكلها وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة لبقية المخالفات، مع جواز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة.عُدّلت م/87
- المادة 21تسند المادة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية.عُدّلت م/87
- المادة 22تلغي المادة نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 1360/6/28هـ وكل ما يتعارض مع النظام، وتنص على العمل به بعد 90 يومًا من نشر لائحته التنفيذية.