المادة 4 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الرابعة
تحظر المادة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم قواعد حماية المستهلك في سوق الذهب والمعادن الثمينة. فهي تشترط أن تكون السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة مدموغة بسمة المملكة قبل أن تدخل السوق.
والأفعال المحظورة عند عدم وجود الدمغة هي:
- البيع.
- العرض.
- الحيازة بقصد البيع.
فالتاجر الذي يحتفظ في مستودعه بسبائك أو مشغولات غير مدموغة بنية بيعها يقع تحت الحظر، حتى لو لم يعرضها بعد.
والدمغة تعني أن القطعة خضعت للفحص وأن عيارها مثبت، مما يطمئن المشتري إلى ما يدفع ثمنه.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها: فالمادة 3 تحظر بيع الأصناف المطلية أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفق تعليمات وزير التجارة، والمادة 5 تنظم وصول الطرود المستوردة بقصد التجارة، إذ ترسلها الجمارك أو البريد بعد إخطار صاحب الشأن إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها. ومن يواجه إشكالًا في دمغ بضاعته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اشترى تاجر في الرياض كمية من سلاسل الذهب من ورشة صغيرة دون أن تكون مدموغة. لا يجوز له عرضها في محله أو بيعها أو حتى الاحتفاظ بها بقصد البيع ما لم تُدمغ بسمة المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
هل يجوز بيع ذهب غير مدموغ في السعودية؟
لا، يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
هل يشمل الحظر مجرد الاحتفاظ بالذهب غير المدموغ؟
يشمل الحيازة بقصد البيع، أي الاحتفاظ به بنية بيعه.
مواد أخرى عن دمغ المعادن الثمينة والعيارات
- المادة 5
تلزم المادة الجمارك أو البريد بإرسال الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على معادن ثمينة إلى وزارة التجارة لفحصها ودمغها، أو للتأكد من دمغها بسمة معترف بها، بعد إخطار صاحب الشأن.
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذ
- المادة 6
توجب المادة تقديم السبائك والمشغولات لوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، وتقرر كسر ما يقل عن الحد الأدنى ورده لمالكه مع حقه في إعادة تصدير المستورد.
تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية
- المادة 7
تمنع المادة إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا لتعليمات وزارة التجارة.
لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات
- المادة 8
تحظر المادة بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ بالطريقة المحددة لكل نوع، أو تُرفق ببطاقة بياناتها عند تعذر الدمغ.
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات
- المادة 9
تجيز المادة لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
- المادة 10عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ تميز مشغولاتها وتُسجل وفق اللوائح.
لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

