المادة 2 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الثانية
تمنع المادة مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتحيل إلى اللوائح تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.
2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرط الترخيص لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:
- الفقرة 1: لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقًا لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى؛ أي أن هذا الترخيص لا يغني عما قد تتطلبه أنظمة أخرى.
- الفقرة 2: تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقًا لأحكام النظام. فلا يحدد النظام مبالغ معينة.
تطور النص: عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25هـ لتجعل الترخيص لمزاولة الصناعة من وزارة التجارة، ثم عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ ليكون الترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع إضافة الفقرة الخاصة بالمقابل المالي، ويُعمل بهذا التعديل من تاريخ 1447/4/8هـ.
ويتسق ذلك مع المادة 1 التي تجعل الإشراف على الصناعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والإشراف على التجارة لوزارة التجارة. أما المادة 3 فتنتقل إلى أحكام البيع، فتحظر بيع الأصناف المطلية أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع إلا وفق تعليمات يصدر بها قرار من وزير التجارة. ومن يريد افتتاح مصنع أو مشغل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تريد شركة ناشئة في جدة افتتاح ورشة لتصنيع خواتم الذهب المرصعة بالأحجار الكريمة. قبل أن تبدأ الإنتاج يجب أن تحصل على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللوائح، وتدفع المقابل المالي الذي تحدده اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
هل أحتاج إلى ترخيص لتصنيع الذهب والمجوهرات؟
نعم، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
كم رسوم ترخيص صناعة الذهب؟
لم يحدد النظام مبلغًا، وإنما أحال إلى اللوائح تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات.
هل كان الترخيص سابقًا من وزارة التجارة؟
نعم، كان النص بعد تعديل 1443هـ يجعل الترخيص من وزارة التجارة، ثم أصبح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتعديل 1446هـ النافذ من 1447/4/8هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/13) — 25/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25هـ، لتكون بالنص الآتي: " مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة".
المرسوم الملكي رقم (م/87) — 3/4/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.
2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة .
مواد أخرى عن ترخيص تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

