بيع الأحجار الكريمة ومعارض المجوهرات في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
حظر بيع الأحجار الكريمة دون إقرار كتابي يبين اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ودرجة نقائه وعيوبه، وإقامة معارض المشغولات بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة وجواز استثناء المعروضات من الدمغ.
مادتان
- المادة 11
تحظر المادة بيع الأحجار الكريمة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن ببيان اسمها وصنفها ووزنها ولونها وجودتها وعيوبها.
يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته؛ من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.
- المادة 12عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، مع جواز استثناء المعروضات من الدمغ إذا كان القصد العرض فقط.
يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.