المادة 12 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الثانية عشرة
تجيز المادة إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، مع جواز استثناء المعروضات من الدمغ إذا كان القصد العرض فقط.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة معارض الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة للنظام:
- جواز إقامة المعارض: يجوز إقامتها بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع وزارة التجارة.
- الاستثناء من الدمغ: يجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون القصد عرضها فقط.
- المرجع في التفاصيل: يكون ذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
والحكمة من الاستثناء أن بعض القطع تُعرض للتعريف بها أو للفرجة دون أن يُقصد بيعها، فلا يلزم إخضاعها لكل الإجراءات المقررة للبيع. أما إذا كان القصد البيع فلا يشمله هذا الاستثناء بحسب النص.
والمادة بنصها الحالي صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ، ويُعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ.
وترتبط المادة بالمادة 11 التي تحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي ببياناتها، وبالمادة 13 التي تمنح الموظفين المختصين حق دخول الأماكن التي تُصنع أو تُعرض فيها الأصناف الخاضعة للنظام وتفتيشها وأخذ العينات. ومن ينظم معرضًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تنظم معرضًا للمجوهرات التراثية في الرياض، وتريد عرض قطع نادرة دون بيعها. تحتاج إلى ترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء هذه القطع من الدمغ وبعض الإجراءات لأن القصد عرضها فقط، وفق ما تحدده اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
من يرخص معارض الذهب والمجوهرات؟
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة.
هل يجب دمغ المجوهرات المعروضة في المعارض؟
يجوز استثناؤها من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى إذا كان القصد عرضها فقط، وفقًا لما تحدده اللوائح.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/87) — 3/4/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.
مواد أخرى عن بيع الأحجار الكريمة ومعارض المجوهرات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

