المادة 5 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الخامسة
تلزم المادة الجمارك أو البريد بإرسال الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على معادن ثمينة إلى وزارة التجارة لفحصها ودمغها، أو للتأكد من دمغها بسمة معترف بها، بعد إخطار صاحب الشأن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسار المعادن الثمينة المستوردة من الخارج قبل وصولها إلى السوق:
- الجهة التي تبدأ الإجراء: الجهات المختصة بالجمارك أو البريد.
- الإخطار: يتم الإرسال بعد إخطار صاحب الشأن.
- ما يشمله الحكم: الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة للنظام، المستوردة بقصد التجارة.
- الوجهة: الجهة المختصة بوزارة التجارة.
- الغرض: فحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو التأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
ويُلاحظ أن النص يقيد الحكم بالأصناف المستوردة بقصد التجارة، فلا يتناول غير ذلك.
وتطبق هذه المادة عمليًا ما في المادة 4 من حظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة. وتأتي المادة 6 لتبين ما يحدث في الفحص: تُقدم السبائك والمشغولات إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، فإن تبين أنها تقل عن الحد الأدنى تُكسر وتُرد إلى مالكها، وله طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة. ومن يستورد هذه الأصناف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
استورد تاجر في جدة شحنة من مشغولات الذهب من الخارج لبيعها في محله. بعد إخطاره، ترسل الجمارك الطرد إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصه ودمغه بسمة المملكة، أو للتأكد من أنه مدموغ بسمة معترف بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ماذا يحدث للذهب المستورد بقصد التجارة عند وصوله؟
ترسله الجمارك أو البريد بعد إخطار صاحب الشأن إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصه وتحليله ودمغه بسمة المملكة أو التأكد من دمغه بسمة معترف بها.
هل يُبلغ المستورد قبل إرسال الطرد للفحص؟
نعم، ينص النظام على أن الإرسال يكون بعد إخطار صاحب الشأن.
مواد أخرى عن الأصناف المطلية والمستوردة
- المادة 3
تحظر المادة بيع الأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع، إلا وفق تعليمات بقرار من وزير التجارة.
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار
- المادة 8
تحظر المادة بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ بالطريقة المحددة لكل نوع، أو تُرفق ببطاقة بياناتها عند تعذر الدمغ.
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

