الفصل في مخالفات المعادن الثمينة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
اختصاص المحكمة المختصة بمخالفات المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وتحقيق النيابة العامة فيها، ولجنة مشكلة لثلاث سنوات من ثلاثة أعضاء على الأقل للمخالفات الأخرى بقرارات مسببة والاعتراض عليها أمام المحكمة المختصة (وكان التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا قبل التعديل)، وإلغاء نظام الصاغة ونفاذ النظام.
مادتان
- المادة 20عُدّلت بموجب م/87
توزع المادة الاختصاص: المحكمة المختصة والنيابة العامة لمخالفات المواد 14 و15 و16، ولجنة يشكلها وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة لبقية المخالفات، مع جواز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
1- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. 2- تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من…
- المادة 22
تلغي المادة نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 1360/6/28هـ وكل ما يتعارض مع النظام، وتنص على العمل به بعد 90 يومًا من نشر لائحته التنفيذية.
يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28 / 6 / 1360 هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه. ويعمل به بعد تسعين يومًا من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية .