المادة 1 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الأولى
توزع المادة الإشراف على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية للصناعة، ووزارة التجارة للتجارة، وفق ما تحدده اللوائح.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
2- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتقسم الإشراف بحسب نوع النشاط:
- الصناعة (الفقرة 1): تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها.
- التجارة (الفقرة 2): تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة هذه المعادن والأحجار ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها.
وفي الحالتين يكون الإشراف والرقابة وفقًا لما تحدده اللوائح، فتفاصيل الصلاحيات وطريقة ممارستها مرجعها اللوائح.
والمادة بنصها الحالي صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ، ويُعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ.
وترتبط هذه المادة بالمادة 2 التي تمنع مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، وتحيل إلى اللوائح تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات. فالمصنع أو المشغل يتعامل أساسًا مع وزارة الصناعة، أما محل البيع فيخضع لإشراف وزارة التجارة ورقابتها. ومن يحتاج إلى معرفة الجهة المختصة بنشاطه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
يملك أحمد مشغلًا لصياغة الذهب في الرياض ومحلًا لبيع المجوهرات في سوق آخر. فنشاط الصياغة في المشغل يخضع لإشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورقابتها، أما بيع المجوهرات في المحل فيخضع لإشراف وزارة التجارة ورقابتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
من يشرف على محلات بيع الذهب في السعودية؟
تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والرقابة عليها، وفقًا لما تحدده اللوائح.
من يشرف على مصانع الذهب والمجوهرات؟
تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والرقابة عليها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/87) — 3/4/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
2- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح".
النص الأصلي قبل التعديلات
تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص:
أ - فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
ب - تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة.
ج - فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.
د - تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة.
هـ - تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها.
و- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام.
ز- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات.
ح - تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ط - تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
مواد أخرى عن الإشراف على المعادن الثمينة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

