الإشراف على المعادن الثمينة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
إشراف وزارة التجارة على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ورقابتها، وإشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية على صناعتها بعد تعديل 1446هـ، وصلاحيات الفحص والتحليل والدمغ وتحديد العيارات النظامية وسمة المملكة والرسوم وشروط المزاولة، وإصدار اللوائح.
مادتان
- المادة 1عُدّلت بموجب م/87
توزع المادة الإشراف على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية للصناعة، ووزارة التجارة للتجارة، وفق ما تحدده اللوائح.
1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها،…
- المادة 21عُدّلت بموجب م/87
تسند المادة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية.
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.