تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الحادية عشرة

تحظر المادة بيع الأحجار الكريمة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن ببيان اسمها وصنفها ووزنها ولونها وجودتها وعيوبها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته؛ من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.

المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

هل يجب أن يكون مع الحجر الكريم إقرار عند بيعه؟

نعم، يحظر بيعه أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن مصحوبًا بإقرار كتابي من صاحب الشأن ببياناته.

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الإقرار؟

اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وأي عيوب أخرى.

مواد أخرى عن بيع الأحجار الكريمة ومعارض المجوهرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.