المادة 11 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الحادية عشرة
تحظر المادة بيع الأحجار الكريمة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن ببيان اسمها وصنفها ووزنها ولونها وجودتها وعيوبها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته؛ من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه:
- اسم الحجر.
- صنفه.
- وزنه.
- لونه.
- مستوى جودته من حيث: درجة النقاء، وخواصه، وسلامته من الكسر والخدش.
- تحديد أي عيوب أخرى.
ومعنى ذلك أن الحجر المعروض للبيع يصحبه بيان مكتوب من صاحب الشأن بهذه التفاصيل، فيعرف المشتري ما يشتريه بدقة. ويُلاحظ أن النص في صياغته الرسمية يقول «بقرار كتابي من صاحب الشأن»، والمقصود به البيان المكتوب الذي يصدره صاحب الشأن عن الحجر.
وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تجيز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، وتجيز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى إذا كان القصد عرضها فقط، وفق ما تحدده اللوائح. وقبلها المادة 10 الخاصة بعلامات دمغ المصانع والمشاغل. ومن اشترى حجرًا كريمًا تبين أنه يخالف البيانات المكتوبة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أراد سعد شراء خاتم ألماس من محل في الرياض. يجب أن يكون الحجر مصحوبًا بإقرار كتابي من صاحب الشأن يبين اسمه وصنفه ووزنه ولونه ودرجة نقائه وسلامته من الكسر والخدش وأي عيوب أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
هل يجب أن يكون مع الحجر الكريم إقرار عند بيعه؟
نعم، يحظر بيعه أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن مصحوبًا بإقرار كتابي من صاحب الشأن ببياناته.
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الإقرار؟
اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وأي عيوب أخرى.
مواد أخرى عن بيع الأحجار الكريمة ومعارض المجوهرات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

