المادة 14 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الرابعة عشرة
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما على الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديل المدموغ وبيع غير المدموغ، مع جواز تعليق الترخيص والإغلاق عند العود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
ب - كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.
ج - كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أشد مواد العقوبات في النظام. فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 400000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتطبق على ثلاث فئات:
- الغش أو الخداع: في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
- التعديل بعد الدمغ: إحداث تعديل في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، أو التعامل بها مع العلم بذلك.
- بيع غير المدموغ: بيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، أو عرضها، أو حيازتها بقصد البيع.
العود: يجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا ارتُكبت أي من هذه المخالفات مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
ويضبط هذه المخالفات ويحقق فيها ويثبتها الموظفون المنصوص عليهم في المادة 13، الذين لهم حق دخول المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وتفتيشها وأخذ العينات. أما مزاولة صناعة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة دون ترخيص فلها عقوبة مختلفة في المادة 15، وهي السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما. ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
باع تاجر في جدة سلاسل على أنها ذهب عيار 21، وتبين بعد الفحص أن عيارها أقل من ذلك. يُعد هذا غشًا في عيار المعدن الثمين، وقد يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400000 ريال أو بإحداهما. وإذا تكرر منه ذلك خلال خمس سنوات من الحكم النهائي الأول، جاز الحكم بتعليق ترخيصه وإغلاق محله مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ما عقوبة غش الذهب في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 400000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ما عقوبة بيع ذهب غير مدموغ؟
تشمله العقوبة نفسها: السجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما، سواء بالبيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع.
متى يُغلق محل الذهب المخالف؟
يجوز الحكم بتعليق الترخيص وغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا تكررت المخالفة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
مواد أخرى عن عقوبات غش الذهب والمجوهرات
- المادة 15معدّلة (1443هـ)
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام
- المادة 17
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- المادة 18
تقرر المادة أن العقوبات في نظام المعادن الثمينة لا تمنع توقيع عقوبات تقضي بها أنظمة أخرى، ولا تخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
- المادة 19عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

