المادة 20 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة العشرون
توزع المادة الاختصاص: المحكمة المختصة والنيابة العامة لمخالفات المواد 14 و15 و16، ولجنة يشكلها وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة لبقية المخالفات، مع جواز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2- تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
3- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
4- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.
5- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحقق في مخالفات النظام ومن يفصل فيها، وتفرق بين نوعين:
أولًا – مخالفات المواد 14 و15 و16:
- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عنها وإيقاع العقوبات.
- وتتولى النيابة العامة، وفقًا لنظامها، التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
ثانيًا – المخالفات الأخرى: يتولى النظر فيها وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 17، وهي غرامة لا تتجاوز 200000 ريال، لجنة أو أكثر:
- تُشكل بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويحدد قرار التشكيل رئيسها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
- تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة.
- تحدد اللوائح قواعد عملها وإجراءاتها ومكافآتها.
- يجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
والمادة بنصها الحالي صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ، ويُعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ. ولا تحدد المادة مدة للاعتراض، ولا تسمي المحكمة المختصة.
وترتبط المادة بالمادة 19 التي تجيز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا، وبالمادة 21 التي تسند إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية إلى وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية. ومن يواجه قضية أمام المحكمة يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية، ومن يريد الاعتراض على قرار اللجنة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ضُبط محل في الرياض يبيع مشغولات ذهبية غير مدموغة، وهي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 14، فتحقق فيها النيابة العامة وتدعي أمام المحكمة المختصة. أما محل آخر ارتكب مخالفة لا تدخل في المواد 14 و15 و16، فتنظر مخالفته اللجنة، وله الاعتراض على قرارها أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
من يحقق في غش الذهب وبيع غير المدموغ؟
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المشار إليها في المواد 14 و15 و16 والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
من ينظر في المخالفات الأخرى لنظام المعادن الثمينة؟
لجنة أو أكثر تُشكل بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
هل يجوز الاعتراض على قرار اللجنة؟
نعم، يجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/87) — 3/4/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"1- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2- تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
3- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
4- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.
5- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 14
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما على الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديل المدموغ وبيع غير المدموغ، مع جواز تعليق الترخيص والإغلاق عند العود.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو ال
- المادة 15معدّلة (1443هـ)
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام
- المادة 17
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
مواد أخرى عن الفصل في مخالفات المعادن الثمينة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

