ترخيص تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
اشتراط الترخيص لمزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد التعديل (وكان يشمل التجارة من وزارة التجارة قبل تعديل 1443هـ)، والمقابل المالي للتراخيص والخدمات.
مادتان
- المادة 2عُدّلت بموجب م/87
تمنع المادة مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتحيل إلى اللوائح تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط. 2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 15معدّلة (1443هـ)
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.