ساري
لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي
- عدد المواد
- 21
- مواد نافذة
- 21
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 14/1/1445هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
تصفّح لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام حسب الموضوع
مواد لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
- المادة 1تحدد المادة معاني مصطلحات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، ومنها النقل العام وأنشطته والناقل والراكب ووسيلة النقل وذو الإعاقة وحيوان الخدمة.
- المادة 2توجب المادة تقديم خدمة النقل العام لكل من يطلبها دون تمييز.
- المادة 3تشترط المادة ألا يقل عمر الراكب الذي يحصل على الخدمة منفردًا عن 13 سنة بين المدن، و8 سنوات داخل المدن.
- المادة 4تجعل المادة أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سلوك أبنائهم القصر أو من هم تحت وصايتهم في نطاق لائحة النقل العام.
- المادة 5تلزم المادة الناقل بتهيئة وسيلة النقل التي تحددها الهيئة بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.
- المادة 6تقرر المادة حق ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في خدمة النقل، ولا تجيز رفضها إلا لمتطلبات الصحة والسلامة أو استحالة توفير متطلباتهم، مع إبلاغهم بالبديل.
- المادة 7تمنح المادة ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة، إضافة إلى حقوق المادة 8، حقوقًا منها الإعفاءات والتخفيضات، والمعلومات الميسرة، والمساعدة في الصعود والنزول، وحجز مقعد للمرافق، واصطحاب حيوان الخدمة.
- المادة 8تقرر المادة حقوق كل راكب، ومنها الخدمة الآمنة في مواعيدها، والخصوصية، واصطحاب الأمتعة وعربات الأطفال والحيوانات الأليفة بالشروط، والتعويض، والمساعدة الطبية، ومعرفة آليات الشكوى.
- المادة 9تحدد المادة التزامات الراكب، ومنها سداد الأجرة، والتقيد بخط السير، والمحافظة على الذوق العام، وإعطاء الأولوية لكبار السن والحوامل، وعدم العبث أو حمل المواد الخطرة، وتسليم المفقودات.
- المادة 10تلزم المادة الراكب بتعويض الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل عن ضرر مخالفته للائحة، ما لم يثبت أنه نجم عن ظروف لا يمكن تجنبها أو قوة قاهرة.
- المادة 11تلزم المادة الراكب بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة، وبالمتطلبات الأمنية والجمركية لجهة الوصول في الرحلات الممتدة خارج المملكة.
- المادة 12تحدد المادة التزامات الناقل، ومنها إعداد سياساته واعتمادها من الهيئة، وتأهيل موظفيه، ووضع آلية إلكترونية للشكاوى وسجل لها، وتعدد وسائل الدفع، والإبلاغ بالأجرة المخفضة، وسجلات المفقودات.
- المادة 13تلزم المادة الناقل بتعويض أضرار أخطائه وأخطاء تابعيه أثناء الخدمة، وتوفير المساعدة الطبية ونفقات علاج المصاب، وتجعله مسؤولًا عن الأمتعة المسلمة إليه، وتعفيه عند خطأ الراكب أو القوة القاهرة.
- المادة 14تجيز المادة للناقل فحص أمتعة الركاب لأغراض الأمن والسلامة، وتلزمه بتقرير عن حالة الأمتعة المفقودة أو التالفة أو المتأخرة، وتعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تسلم خلال 14 يومًا من المطالبة.
- المادة 15تنظم المادة شكوى الراكب للناقل خلال 30 يومًا، وإقرار التسلم خلال 5 أيام عمل، والرد خلال 15 يوم عمل، والمعالجة خلال 30 يومًا، والاعتراض أمام اللجنة خلال 60 يومًا.
- المادة 16تجعل المادة الهيئة العامة للنقل مشرفة على تنفيذ أحكام اللائحة بما يضمن حصول الركاب على حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم، وتصدر آلياتها التفصيلية بقرار من المجلس.
- المادة 17تنظم المادة تشكيل لجنة من خمسة أعضاء بقرار من المجلس تنظر مخالفات اللائحة واعتراضات الركاب على معالجة الشكاوى، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
- المادة 18تجعل المادة التعويضات، عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة، وفق سياسة تضعها الهيئة، دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء.
- المادة 19تمنح المادة الهيئة صلاحية فرض غرامة لا تتجاوز 500 ريال على الركاب والغير المخالفين لأحكام اللائحة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس.
- المادة 20تنظم المادة ضبط مخالفات الركاب والغير بموظفين يسميهم الرئيس، وتجيز إسناد تحصيل الغرامات إلى الناقل ومشاركته في إيراداتها، وتلزم الناقل بإبلاغ الجهات الأمنية فور اكتشاف جريمة.
- المادة 21تقرر المادة نشر لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في الجريدة الرسمية، والعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.