المادة 18 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الثامنة عشرة
تجعل المادة التعويضات، عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة، وفق سياسة تضعها الهيئة، دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة- وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مرجع تقدير التعويضات في اللائحة.
القاعدة: تكون التعويضات وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض. فالمادة لا تذكر مبالغ التعويض، بل تحيل إلى سياسة الهيئة العامة للنقل.
الاستثناء: ما يتعلق بـالإصابة أو الوفاة لا يخضع لهذه السياسة بحسب النص. والمادة لا تبين المرجع في هذه الحالات، فتكتفي بإخراجها من نطاق سياسة الهيئة.
حفظ حق التقاضي: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء». فوجود سياسة للتعويضات لا يمنع صاحب الحق من رفع دعواه أمام القضاء.
وتأتي هذه المادة بجانب المادة السابعة عشرة التي تنظم اللجنة التي تنظر مخالفات اللائحة واعتراضات الركاب، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا. أما المادة التاسعة عشرة فتمنح الهيئة صلاحية فرض غرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال على الركاب والغير المخالفين.
ومن تعرض لإصابة أو فقد قريبًا في حادث نقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
كيف يحدد تعويض الراكب في النقل العام؟
تكون التعويضات وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض، فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة.
هل يمكنني رفع دعوى تعويض أمام القضاء؟
نعم، تنص المادة على أن ذلك دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء.
هل يخضع تعويض الوفاة لسياسة الهيئة؟
لا، تستثني المادة ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة من التعويضات التي تكون وفق سياسة الهيئة.
مواد أخرى عن التزامات الناقل ومسؤوليته
- المادة 12
تحدد المادة التزامات الناقل، ومنها إعداد سياساته واعتمادها من الهيئة، وتأهيل موظفيه، ووضع آلية إلكترونية للشكاوى وسجل لها، وتعدد وسائل الدفع، والإبلاغ بالأجرة المخفضة، وسجلات المفقودات.
يلتزم الناقل بالآتي: 1- إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها. 2- تقديم الخدمة للركاب وفقاً لحقوقهم الواردة في اللائحة
- المادة 13
تلزم المادة الناقل بتعويض أضرار أخطائه وأخطاء تابعيه أثناء الخدمة، وتوفير المساعدة الطبية ونفقات علاج المصاب، وتجعله مسؤولًا عن الأمتعة المسلمة إليه، وتعفيه عند خطأ الراكب أو القوة القاهرة.
1- يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه -وأخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه. 2-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

