تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الثامنة عشرة

تجعل المادة التعويضات، عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة، وفق سياسة تضعها الهيئة، دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة- وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض.

المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

كيف يحدد تعويض الراكب في النقل العام؟

تكون التعويضات وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض، فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة.

هل يمكنني رفع دعوى تعويض أمام القضاء؟

نعم، تنص المادة على أن ذلك دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء.

هل يخضع تعويض الوفاة لسياسة الهيئة؟

لا، تستثني المادة ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة من التعويضات التي تكون وفق سياسة الهيئة.

مواد أخرى عن التزامات الناقل ومسؤوليته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.