التزامات الناقل ومسؤوليته في لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي
إعداد سياسات الخدمة واعتمادها من الهيئة، وتأهيل الموظفين، وتعدد وسائل الدفع، وسجلات الشكاوى والمفقودات، ومسؤولية الناقل عن تعويض الأضرار وتوفير المساعدة الطبية ونفقات العلاج، وحالات إعفائه من المسؤولية، والتعويضات وفق سياسة الهيئة.
3 مواد
- المادة 12
تحدد المادة التزامات الناقل، ومنها إعداد سياساته واعتمادها من الهيئة، وتأهيل موظفيه، ووضع آلية إلكترونية للشكاوى وسجل لها، وتعدد وسائل الدفع، والإبلاغ بالأجرة المخفضة، وسجلات المفقودات.
يلتزم الناقل بالآتي: 1- إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها. 2- تقديم الخدمة للركاب وفقاً لحقوقهم الواردة في اللائحة وشروط ترخيص الخدمة الذي تصدره الهيئة له. 3- تأهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام. 4- وضع آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى…
- المادة 13
تلزم المادة الناقل بتعويض أضرار أخطائه وأخطاء تابعيه أثناء الخدمة، وتوفير المساعدة الطبية ونفقات علاج المصاب، وتجعله مسؤولًا عن الأمتعة المسلمة إليه، وتعفيه عند خطأ الراكب أو القوة القاهرة.
1- يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه -وأخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه. 2- يلتزم الناقل في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لإصابة أثناء تقديم الخدمة له،…
- المادة 18
تجعل المادة التعويضات، عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة، وفق سياسة تضعها الهيئة، دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء.
دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة- وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض.