المادة 21 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الحادية والعشرون
تقرر المادة نشر لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في الجريدة الرسمية، والعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه المادة الأخيرة في اللائحة، وتتناول أمرين:
- النشر: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بحسب المادة الأولى.
ويلاحظ أن المادة لا تربط بدء العمل بتاريخ النشر أو بمدة محددة بعده، بل تترك تحديد التاريخ للمجلس. فلمعرفة تاريخ النفاذ الفعلي يُرجع إلى قرار المجلس، لا إلى نص المادة.
وتعريف «اللائحة» في المادة الأولى يشمل اللائحة وآلياتها التفصيلية.
والمادة العشرون تنظم ضبط مخالفات الركاب والغير بموظفين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، وإسناد تحصيل الغرامات إلى الناقل، وإلزام الناقل بإبلاغ الجهات الأمنية فور اكتشاف جريمة.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بواقعة حدثت قرب تاريخ بدء العمل باللائحة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
متى يبدأ العمل بلائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام؟
من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
أين تنشر اللائحة؟
في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق النقل العام
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، ومنها النقل العام وأنشطته والناقل والراكب ووسيلة النقل وذو الإعاقة وحيوان الخدمة.
يُقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئ
- المادة 16
تجعل المادة الهيئة العامة للنقل مشرفة على تنفيذ أحكام اللائحة بما يضمن حصول الركاب على حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم، وتصدر آلياتها التفصيلية بقرار من المجلس.
تتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة بما يضمن حصول الركاب على حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم. وتصدر بقرار من المجلس الآليات التفصيلية اللازمة لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

