المادة 15 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الخامسة عشرة
تنظم المادة شكوى الراكب للناقل خلال 30 يومًا، وإقرار التسلم خلال 5 أيام عمل، والرد خلال 15 يوم عمل، والمعالجة خلال 30 يومًا، والاعتراض أمام اللجنة خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُقدّم الشكوى للناقل على النحو الآتي:
1- يُقدّم الراكب شكواه خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.
2- يُصدر الناقل إقراراً بتسلم كل شكوى مثبتًا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تسلمها.
3- يُخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بأنها قيد النظر، أو بقبولها أو رفضها مع توضيح الأسباب. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسلمها.
4- في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، يحق للراكب الاعتراض أمام اللجنة المشكلة بناء على المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وذلك خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (3) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مسار الشكوى بمواعيد محددة:
- تقديم الشكوى: يقدمها الراكب للناقل خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.
- إقرار التسلم: يصدر الناقل إقرارًا بتسلم كل شكوى مثبتًا فيه تاريخها، خلال خمسة أيام عمل من تسلمها.
- الإخطار: يخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر يوم عمل من تسلم الشكوى بأنها قيد النظر، أو بقبولها أو رفضها مع بيان الأسباب. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مدة المعالجة ثلاثين يومًا من تاريخ التسلم.
- الاعتراض: إذا لم يرضَ الراكب عن المعالجة، أو تجاوز الناقل المدة المحددة، يحق له الاعتراض أمام اللجنة المشكلة بناءً على المادة السابعة عشرة، خلال ستين يومًا من تاريخ إشعاره بنتيجة المعالجة، أو من تاريخ انتهاء مدة المعالجة.
ويلاحظ الفرق بين «أيام العمل» في الفقرتين 2 و3، و«الأيام» في الفقرات الأخرى.
اللجنة بحسب المادة السابعة عشرة تشكل بقرار من المجلس من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، منهم مستشاران نظاميان يسمى أحدهما رئيسًا وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، وتنظر اعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى. وتصدر قراراتها بالأغلبية مسببة، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بها.
والمادة الرابعة عشرة تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تسلم خلال أربعة عشر يومًا من المطالبة، والمادة السادسة عشرة تجعل الهيئة مشرفة على تنفيذ اللائحة.
ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تأخر قطار سافر عليه سلطان ثلاث ساعات، فقدم شكوى للناقل بعد أسبوع من الرحلة. أصدر الناقل إقرارًا بالتسلم خلال خمسة أيام عمل، لكنه لم يعالج الشكوى خلال ثلاثين يومًا. يحق لسلطان الاعتراض أمام اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء مدة المعالجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
ما مدة تقديم الشكوى على شركة النقل العام؟
خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.
متى يجب أن ترد شركة النقل على الشكوى؟
تصدر إقرار التسلم خلال خمسة أيام عمل، وتخطر الراكب خلال خمسة عشر يوم عمل، ولا تتجاوز مدة المعالجة ثلاثين يومًا من التسلم.
ماذا أفعل إذا لم أرض برد الشركة؟
يحق لك الاعتراض أمام اللجنة المشكلة بناءً على المادة السابعة عشرة خلال ستين يومًا من إشعارك بالنتيجة أو من انتهاء مدة المعالجة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شكاوى الركاب والاعتراض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

