المادة 1 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الأولى
تحدد المادة معاني مصطلحات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، ومنها النقل العام وأنشطته والناقل والراكب ووسيلة النقل وذو الإعاقة وحيوان الخدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، وآلياتها التفصيلية.
النقل العام: نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم بأجر بوسيلة نقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي.
أنشطة النقل العام: أي نشاط من الأنشطة الآتية:
- النقل البري: النقل العام للركاب بواسطة الحافلات، أو غيرها من الوسائل التي تحددها الهيئة.
- النقل بالسكك الحديدية: نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية؛ سواء كان ذلك داخل المدن بواسطة وسائل النقل الخفيفة (كالترام، والمترو)، أو بين المدن وعلى الخطوط الدولية بواسطة القطارات السريعة وناقلات الركاب الأوتوماتيكية.
- النقل البحري: نقل الركاب داخل المياه الإقليمية للمملكة، أو منها إلى الدول الأخرى بواسطة الحافلات المائية والعبّارات وسفن الركاب.
الخدمة: أي خدمة من خدمات وسائل النقل العام.
مرافق النقل: المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لمزاولة أنشطة النقل العام وتقديم الخدمة، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائل النقل العام بجميع أشكالها.
الناقل: المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة النقل العام وتقديم الخدمة.
وسيلة النقل: وسيلة مرخصة لتقديم الخدمة، كالمركبات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحرية، وغيرها.
الراكب: عميل متعاقد مع الناقل للحصول على الخدمة.
الموظفون: أي من منسوبي الهيئة أو الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل، أو العاملين تحت إشراف أي منهم.
الغير: شخص يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.
ذو القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.
ذو الإعاقة: كل شخص لدية اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
الأجرة: مبلغ يدفع للحصول على الخدمة.
معدات التنقل: أي وسيلة أو أداة مصممة خصيصاً لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة في تنقلاتهم الشخصية؛ وتشمل الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو تعمل يدوياً، وأدوات المساعدة على المشي، والعكازات، وغيرها.
حيوان الخدمة: أي حيوان أليف مدرب خِصّيصاً لمرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة وخدمتهم، يستطيع توجيه ذوي الإعاقة السمعية والبصرية أو تنبيههم، أو تحريك معدات التنقل، أو جلب ما يسقط على الأرض من أمتعة، وغير ذلك من الخدمات التي يستطيع حيوان الخدمة القيام بها.
المركبات سهلة الاستخدام (أو سهلة الوصول): أي مركبة مجهزة بوسائل تسمح للأشخاص على كراسي متحركة باستخدامها وتمكنهم من التنقل على متنها.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وتنطبق معانيها أينما وردت الألفاظ في اللائحة ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وأهمها:
- الهيئة: الهيئة العامة للنقل، والمجلس: مجلس إدارتها، والرئيس: رئيسها.
- النقل العام: نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم بأجر بوسيلة نقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى النقل الجوي.
- أنشطة النقل العام: البري بالحافلات أو غيرها مما تحدده الهيئة، والسككي داخل المدن كالترام والمترو أو بين المدن وعلى الخطوط الدولية بالقطارات، والبحري داخل المياه الإقليمية أو منها إلى دول أخرى بالحافلات المائية والعبارات وسفن الركاب.
- الناقل: المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة النقل العام وتقديم الخدمة.
- الراكب: عميل متعاقد مع الناقل للحصول على الخدمة.
- الغير: من يرتاد مرافق النقل أو وسيلته من غير الركاب أو الموظفين.
- مرافق النقل: المنشآت والنظم اللازمة لتقديم الخدمة، ومنها محطات الوصول والانطلاق.
- ذو الإعاقة: من لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية قد يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع. وذو القدرة المحدودة على الحركة: من غير ذوي الإعاقة، لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة.
- حيوان الخدمة: حيوان أليف مدرب خصيصًا لمرافقة ذوي الإعاقة وخدمتهم، كتوجيه ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.
- معدات التنقل: كالكراسي المتحركة وأدوات المساعدة على المشي والعكازات.
ومن أهم ما يترتب على التعريفات أن اللائحة لا تشمل النقل الجوي، وأن حقوقها تتعلق بالنقل المنتظم المتاح للعموم بأجر. وتبدأ الأحكام الموضوعية بالمادة الثانية التي توجب تقديم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
هل تشمل لائحة حقوق مستخدمي النقل العام الطيران؟
لا، يستثنى النقل الجوي من تعريف النقل العام في اللائحة.
ما وسائل النقل التي تشملها اللائحة؟
النقل البري بالحافلات أو غيرها مما تحدده الهيئة، والنقل بالسكك الحديدية كالمترو والترام والقطارات، والنقل البحري بالحافلات المائية والعبارات وسفن الركاب.
من هو الراكب في اللائحة؟
عميل متعاقد مع الناقل للحصول على الخدمة.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق النقل العام
- المادة 16
تجعل المادة الهيئة العامة للنقل مشرفة على تنفيذ أحكام اللائحة بما يضمن حصول الركاب على حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم، وتصدر آلياتها التفصيلية بقرار من المجلس.
تتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة بما يضمن حصول الركاب على حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم. وتصدر بقرار من المجلس الآليات التفصيلية اللازمة لها.
- المادة 21
تقرر المادة نشر لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في الجريدة الرسمية، والعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

