الأمتعة المفقودة والتالفة في لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي
مسؤولية الناقل عن الأمتعة المسلّمة إليه وتعويض فقدانها أو تلفها أو تأخرها، وفحص الأمتعة لأغراض الأمن، وتقرير حالة الأمتعة واعتراض الراكب وطلب رأي خبير، واعتبار الأمتعة مفقودة إذا لم تسلم خلال أربعة عشر يوماً.
مادتان
- المادة 14
تجيز المادة للناقل فحص أمتعة الركاب لأغراض الأمن والسلامة، وتلزمه بتقرير عن حالة الأمتعة المفقودة أو التالفة أو المتأخرة، وتعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تسلم خلال 14 يومًا من المطالبة.
1- يجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة. 2- يجب على الناقل إعداد تقرير عن حالة أي أمتعة مفقودة أو تالفة أو متأخرة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف أو التأخير، بحضور الراكب -إذا كان ذلك ممكنًا- وتزويده بنسخة من…
- المادة 13
تلزم المادة الناقل بتعويض أضرار أخطائه وأخطاء تابعيه أثناء الخدمة، وتوفير المساعدة الطبية ونفقات علاج المصاب، وتجعله مسؤولًا عن الأمتعة المسلمة إليه، وتعفيه عند خطأ الراكب أو القوة القاهرة.
1- يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه -وأخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه. 2- يلتزم الناقل في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لإصابة أثناء تقديم الخدمة له،…